ثم جعفر بن أبي طالب ، ثم قال : عبد الله بن رواحة ، ثم قال : فأخذ
اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله ( 1 ) .
باب غسل المرء إذا
حضره الموت ، وحروف ( 2 ) الميت إلى القبلة
6058 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان
يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل ، قال : إن ذلك لحسن .
6059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
حروف ( 2 ) الميت إلى القبلة حين يحين فوضه ( 3 ) على شقه الأيمن أسنة
ذلك ؟ قال : سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته ، والله
إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك .
6060 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
استقبل بالميت القبلة ( 4 ) ، قال سفيان : يعني على يمينه كما يوضع
في اللحد .
6061 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن
أنس 7 : 359 . ومن طريق ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس 6 : 109
فلا أدري هل سقط حميد بن هلال من النسخة أم حدث به أحد الرواة هكذا .
( 2 ) كذا في ص وز من حرف الشئ حرفا : صرفه وأماله .
( 3 ) كذا في ص وز ولعل الصواب فيوضه . أي موته . فاض الرجل فيضا وفيوضا
مات أو فوزه . والفوز الهلاك والموت .
( 4 ) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون
أن يوجه الميت إلى القبلة إذا حضر 4 : 76 ، وذكره " هق " تعليقا 3 : 384 .