تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ثم جعفر بن أبي طالب ، ثم قال : عبد الله بن رواحة ، ثم قال : فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله ( 1 ) . باب غسل المرء إذا حضره الموت ، وحروف ( 2 ) الميت إلى القبلة 6058 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل ، قال : إن ذلك لحسن . 6059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت حروف ( 2 ) الميت إلى القبلة حين يحين فوضه ( 3 ) على شقه الأيمن أسنة ذلك ؟ قال : سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته ، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك . 6060 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : استقبل بالميت القبلة ( 4 ) ، قال سفيان : يعني على يمينه كما يوضع في اللحد . 6061 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس 7 : 359 . ومن طريق ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس 6 : 109 فلا أدري هل سقط حميد بن هلال من النسخة أم حدث به أحد الرواة هكذا . ( 2 ) كذا في ص وز من حرف الشئ حرفا : صرفه وأماله . ( 3 ) كذا في ص وز ولعل الصواب فيوضه . أي موته . فاض الرجل فيضا وفيوضا مات أو فوزه . والفوز الهلاك والموت . ( 4 ) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يوجه الميت إلى القبلة إذا حضر 4 : 76 ، وذكره " هق " تعليقا 3 : 384 .
المصنف — صفحة 391 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي