باب النعي على الميت
6053 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن
قيس حين حضرته الوفاة قال : لا تؤذنوا بي أحدا كفعل الجاهلية .
6054 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة ( 1 ) عن إبراهيم
عن علقمة قال : إذا كان من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا ( 2 ) مخافة
أن يقال : ما أكثر من اتبعه .
6055 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي كثير عن أبي
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : لا تؤذنوا بي أحدا حسبي من يحملني
إلى حفرتي .
6056 - عبد الرزاق عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن
إبراهيم قال : لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه ، إنما كانوا
يكرهون أن يطاف به [ في ] المجالس ، أنعي فلانا كفعل الجاهلية ( 3 ) .
6057 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال :
نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مؤتة ( 4 ) رجلا رجلا ، بدأ بزيد بن حارثة
هامش
( 1 ) هو ميمون الأعور القصاب من رجال التهذيب .
( 2 ) في ز " فلا يؤذن أحد " وقد روي " ش " عن إبراهيم إذا كنتم أربعة فلا
تؤذنوا 4 : 98 .
( 3 ) أخرجه " ش " عن محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي 4 : 99 .
( 4 ) مؤتة : بضم الميم وسكون الواو من أرض الشام بالقرب من البلقاء على مرحلتين
من بيت المقدس كما في الفتح .