تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أو كبير ، حاضر أو باد ، مدان من حنطة ، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام ( 1 ) ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني الحجر ، فأقر ( 2 ) النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية . 5801 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال : حدثني القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال : سألنا سعد بن قيس بن عبادة عن زكاة [ الفطر ] فقال : أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله ( 3 ) . .

باب من يلقى عليه الزكاة

5802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان عند أحد عبيد يدارون فلا يطرحن ( 4 ) عليهم . . . ( 5 ) وقاله الثوري . 5803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن صاموا عندك رمضان حتى يفطروا ( 6 ) فأطعمهم عنهم . 5804 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : اطرح عن
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء فلم يسق لفظه ثم أوهم أن ذكر المدين من حنطة في هذا الحديث من قول عطاء فقط ، ثم قال وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو منقطعا 4 : 173 ، وأنت ترى أن عبد الرزاق روي فيه " مدان من حنطة " عن ابن جريج عن عمر مرفوعا - نعم عمرو بن شعيب . ( 2 ) كذا في ص وز ولعل الصواب وأقر . ( 3 ) أخرجه ابن ماجة و " هق " 4 : 159 . ( 4 ) في " ص " عندا عند يلاوون فلا يرحى " ونحوه في زويدارون : أي يدارون للتجارة ( 5 ) بياض في الأصل وفي ز أيضا . ( 6 ) في ص يفطر والصواب " يفطروا " كما في ز .