أو كبير ، حاضر أو باد ، مدان من حنطة ، أو صاع مما سوى ذلك من
الطعام ( 1 ) ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني الحجر ، فأقر ( 2 )
النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية .
5801 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال :
حدثني القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال : سألنا سعد بن قيس بن
عبادة عن زكاة [ الفطر ] فقال : أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن
تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله ( 3 ) . .
باب من يلقى عليه الزكاة
5802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان عند
أحد عبيد يدارون فلا يطرحن ( 4 ) عليهم . . . ( 5 ) وقاله الثوري .
5803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن صاموا عندك
رمضان حتى يفطروا ( 6 ) فأطعمهم عنهم .
5804 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : اطرح عن
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء فلم يسق لفظه ثم أوهم أن ذكر
المدين من حنطة في هذا الحديث من قول عطاء فقط ، ثم قال وكذلك رواه عبد الرزاق
عن ابن جريج عن عمرو منقطعا 4 : 173 ، وأنت ترى أن عبد الرزاق روي فيه " مدان
من حنطة " عن ابن جريج عن عمر مرفوعا - نعم عمرو بن شعيب .
( 2 ) كذا في ص وز ولعل الصواب وأقر .
( 3 ) أخرجه ابن ماجة و " هق " 4 : 159 .
( 4 ) في " ص " عندا عند يلاوون فلا يرحى " ونحوه في زويدارون : أي يدارون للتجارة
( 5 ) بياض في الأصل وفي ز أيضا .
( 6 ) في ص يفطر والصواب " يفطروا " كما في ز .