تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن سعيد ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أصناف : من الشعير والأقط والتمر ( 1 ) قال عياض : قلت له ما شأن الحنطة ؟ قال : كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية .

باب هل يزكى على الحبل

5788 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه ( 2 ) . 5789 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : جنين ليس يتحرك في بطن أمه أزكي عليه ؟ قال : لا ، لأنك لا تدري أيتم أم لا ؟ أيخرج ميتا أم حيا ؟ . 5790 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن رجل عن سليمان بن يسار قال : سألته عن الحبل هل يزكى عنه ؟ قال : نعم .

باب هل يؤديها أهل البادية

5791 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان يستحب لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم ، ويخرجون زكاة الفطر .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 1 : 316 . ( 2 ) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب 4 : 63 ملتان .