عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن سعيد
ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أصناف : من الشعير والأقط والتمر ( 1 )
قال عياض : قلت له ما شأن الحنطة ؟ قال : كثرت بعد فأخرجت
على عهد معاوية .
باب هل يزكى على الحبل
5788 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل
في بطن أمه ( 2 ) .
5789 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : جنين
ليس يتحرك في بطن أمه أزكي عليه ؟ قال : لا ، لأنك لا تدري أيتم أم
لا ؟ أيخرج ميتا أم حيا ؟ .
5790 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن رجل عن سليمان بن
يسار قال : سألته عن الحبل هل يزكى عنه ؟ قال : نعم .
باب هل يؤديها أهل البادية
5791 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان يستحب
لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم ، ويخرجون زكاة
الفطر .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 1 : 316 .
( 2 ) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب 4 : 63 ملتان .