5795 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن ابن
المسيب قال : على ( 1 ) أهل البوادي ( قد أفلح من تزكى ) قال معمر ، قال
قتادة " قد أفلح من تزكى " قال : بعمل صالح .
5796 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
قوله ( قد أفلح من تزكى ) للفطر ؟ قال : هي في الصدقة كلها .
5797 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : على أهل
البادية من زكاة ؟ قال : لا ، لم أسمع بها إلا على أهل القرى .
5798 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : هم
أهل البادية هم أنفسهم ، رعاء ماشيتهم ، وعمالها يعني أهل العمود .
5799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : زكاة الفطر
سنة هي على أهل البوادي .
باب وجوب زكاة الفطر
5800 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
كانت القسامة في الجاهلية في الدم [ و ] في الرجل يولد على فراشه
فيدعيه رجل آخر ، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم ، فيذهبون
به ، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطلب : إن فلانا
ابني ، ونحن مقسمون عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، الولد للفراش
وللعاهر الحجر ، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة : ألا إن زكاة
الفطر حق واجب على كل مسلم ، من ذكر وأنثى ، حر أو عبد ، صغير
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص " أتى " .