تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
5795 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن ابن المسيب قال : على ( 1 ) أهل البوادي ( قد أفلح من تزكى ) قال معمر ، قال قتادة " قد أفلح من تزكى " قال : بعمل صالح . 5796 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله ( قد أفلح من تزكى ) للفطر ؟ قال : هي في الصدقة كلها . 5797 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : على أهل البادية من زكاة ؟ قال : لا ، لم أسمع بها إلا على أهل القرى . 5798 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : هم أهل البادية هم أنفسهم ، رعاء ماشيتهم ، وعمالها يعني أهل العمود . 5799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : زكاة الفطر سنة هي على أهل البوادي .

باب وجوب زكاة الفطر

5800 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كانت القسامة في الجاهلية في الدم [ و ] في الرجل يولد على فراشه فيدعيه رجل آخر ، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم ، فيذهبون به ، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطلب : إن فلانا ابني ، ونحن مقسمون عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة : ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم ، من ذكر وأنثى ، حر أو عبد ، صغير
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص " أتى " .