ويوم النحر ، ويوم عرفة ، ويوم الجمعة ، ومن الجنابة ، والاحتلام ،
ومن الحمام ، وإذا احتجمت .
باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر
5757 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن
أعطي زكاة الفطر بمكيال اليوم ، مكيان نأخذ به ونقتات به ( 1 ) .
5758 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يعطي زكاه الفطر بالمد الذي يقوت به أهله .
5759 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو
كنت بمصر غير مصري ، فكان مكيالهم أكبر من مكيالي ، فأودي الفطر
به ، أو أودي بمكيال مصري ؟ قال : ما عليك إلا ذلك ، وزيادة الخير
خير ، قال : كم بلغك بين المكيال اليوم والمكيال الذي كان على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ؟ قال : لا أدري غير أن ذلك
المكيال أصغر .
هامش
( 1 ) في ز يأخذو بفتات .
( 2 ) كذا في ص وز ما رواه ابن جريج عن أبي بكر صريح في أنه مد مروان
أربعة أرطال ونصف . وروي البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان الصاع
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا أو ثلثا بمدكم اليوم . فقال ابن بطال : هذا يدل على
أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل
وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع ، قال ابن حجر وهو كما قال ، قلت كلا
ليس في حديث السائب دلالة على ما زعم ابن بطال ، وهذا الذي رواه ابن جريج عن أبي بكر
صريح في أن مدهم كان أربعة أرطال ونصفا . وقد صرح هشام أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان
رطلا ونصفا . ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد فعلى هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستة أمداد والستة
أمداد صادق عليها أنه مد وثلث بمدهم : لان مدهم أربعة أرطال ونصف ، وثلثه رطل ونصف
ومجموعهما ستة أرطال - والحاصل أن حديث السائب ليس فيه دلالة على أن صاع النبي
كان خمسة أرطال ، كما زعم ابن بطال .