تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ويوم النحر ، ويوم عرفة ، ويوم الجمعة ، ومن الجنابة ، والاحتلام ، ومن الحمام ، وإذا احتجمت .

باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر

5757 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن أعطي زكاة الفطر بمكيال اليوم ، مكيان نأخذ به ونقتات به ( 1 ) . 5758 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يعطي زكاه الفطر بالمد الذي يقوت به أهله . 5759 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو كنت بمصر غير مصري ، فكان مكيالهم أكبر من مكيالي ، فأودي الفطر به ، أو أودي بمكيال مصري ؟ قال : ما عليك إلا ذلك ، وزيادة الخير خير ، قال : كم بلغك بين المكيال اليوم والمكيال الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ؟ قال : لا أدري غير أن ذلك المكيال أصغر .
هامش
( 1 ) في ز يأخذو بفتات . ( 2 ) كذا في ص وز ما رواه ابن جريج عن أبي بكر صريح في أنه مد مروان أربعة أرطال ونصف . وروي البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا أو ثلثا بمدكم اليوم . فقال ابن بطال : هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع ، قال ابن حجر وهو كما قال ، قلت كلا ليس في حديث السائب دلالة على ما زعم ابن بطال ، وهذا الذي رواه ابن جريج عن أبي بكر صريح في أن مدهم كان أربعة أرطال ونصفا . وقد صرح هشام أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان رطلا ونصفا . ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد فعلى هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستة أمداد والستة أمداد صادق عليها أنه مد وثلث بمدهم : لان مدهم أربعة أرطال ونصف ، وثلثه رطل ونصف ومجموعهما ستة أرطال - والحاصل أن حديث السائب ليس فيه دلالة على أن صاع النبي كان خمسة أرطال ، كما زعم ابن بطال .