5760 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة
أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد الذي جعله مروان بن الحكم ، قال ابن
جريج : فأخبرني أبو بكر قال : عندنا أربعة أرطال ونصف ، قال
ابن جريج ، وأخبرني هشام بن عروة أنه كان يلقي زكاته بالمد الذي
كان يأكل به ، ومد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ به الصدقات على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم رطل ونصف .
باب زكاة الفطر
5761 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن
أبي هريرة ( 1 ) قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ،
صغير وكبير ، غني وفقير صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح ،
قال معمر : وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
5762 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ،
والعبد صاع ( 3 ) من تمر أو صاع ( 3 ) من شعير ، قال ابن عمر فعدله
هامش
( 1 ) في ص عن أبي هبيرة خطأ ، وفي " هق " ومسند أحمد وز كما حققنا وعبد
الرحمن هو ابن هرمز كما في " هق " .
( 2 ) أخرجه أحمد في مسنده كما في الزوائد 3 : 80 و " هق " من طريق الطبراني
عن الدبري عن المصنف 4 : 164 .
( 3 ) كذا في ص وز " صاع "