تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
5760 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد الذي جعله مروان بن الحكم ، قال ابن جريج : فأخبرني أبو بكر قال : عندنا أربعة أرطال ونصف ، قال ابن جريج ، وأخبرني هشام بن عروة أنه كان يلقي زكاته بالمد الذي كان يأكل به ، ومد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ به الصدقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رطل ونصف .

باب زكاة الفطر

5761 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ( 1 ) قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، غني وفقير صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح ، قال معمر : وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . 5762 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد صاع ( 3 ) من تمر أو صاع ( 3 ) من شعير ، قال ابن عمر فعدله
هامش
( 1 ) في ص عن أبي هبيرة خطأ ، وفي " هق " ومسند أحمد وز كما حققنا وعبد الرحمن هو ابن هرمز كما في " هق " . ( 2 ) أخرجه أحمد في مسنده كما في الزوائد 3 : 80 و " هق " من طريق الطبراني عن الدبري عن المصنف 4 : 164 . ( 3 ) كذا في ص وز " صاع "