الناس بعد بمدين ( 1 ) من قمح ، قال ابن عمر : فكان يعجبه أن يعطي
التمر ( 2 ) .
5763 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر ( 3 ) وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على ( 4 ) كل حر ، وعبد مسلم ، صغير ، وكبير
صاع من تمر أو صاع من شعير . قال ابن أبي ليلي ( 5 ) في حديثه عن
نافع قال ابن عمر : فعدله الناس بعد بمدين من بر .
5764 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر مثل حديث عبيد الله .
5765 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : على كل
رجل عبد ، أوحر ، أو حرة ، أو مملوكة ، والناس في ذلك سواء الصغير والكبير
إلا أعبد يدارون ( 6 ) مدان من قمح ، أو صاع من شعير ( 7 ) ، أو تمر ، قال
هامش
( 1 ) في ص وز مدان .
( 2 ) أخرجه " خ " من طريق حماد عن أيوب و " م " مختصرا من طريق يزيد بن
زريع عن أيوب ولفظ " خ " وكان ابن عمر يعجبه أن يعطي من التمر ، قاله " هق "
4 : 164 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري .
( 4 ) كذا في ص وز وفي " هق " " عن "
( 5 ) قاله قبيصة أيضا في حديثه عن الثوري عن عبيد الله عن نافع .
( 6 ) في ص " الاعداد ول اروب " ، والصواب ما أثبتنا ، ففي " ش " عن عطاء
إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر ، ومفهومه أنهم
إذا كانوا يدارون للتجارة فلا يزكى عنهم . ثم وجدت في ت ما أثبت .
( 7 ) أخرج " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : مدان من قمح
أو صاع من تمر أو شعير 4 : 36 ملتان وراجع معه 4 - 38 ملتان .