تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الناس بعد بمدين ( 1 ) من قمح ، قال ابن عمر : فكان يعجبه أن يعطي التمر ( 2 ) . 5763 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ( 3 ) وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على ( 4 ) كل حر ، وعبد مسلم ، صغير ، وكبير صاع من تمر أو صاع من شعير . قال ابن أبي ليلي ( 5 ) في حديثه عن نافع قال ابن عمر : فعدله الناس بعد بمدين من بر . 5764 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل حديث عبيد الله . 5765 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : على كل رجل عبد ، أوحر ، أو حرة ، أو مملوكة ، والناس في ذلك سواء الصغير والكبير إلا أعبد يدارون ( 6 ) مدان من قمح ، أو صاع من شعير ( 7 ) ، أو تمر ، قال
هامش
( 1 ) في ص وز مدان . ( 2 ) أخرجه " خ " من طريق حماد عن أيوب و " م " مختصرا من طريق يزيد بن زريع عن أيوب ولفظ " خ " وكان ابن عمر يعجبه أن يعطي من التمر ، قاله " هق " 4 : 164 . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري . ( 4 ) كذا في ص وز وفي " هق " " عن " ( 5 ) قاله قبيصة أيضا في حديثه عن الثوري عن عبيد الله عن نافع . ( 6 ) في ص " الاعداد ول اروب " ، والصواب ما أثبتنا ، ففي " ش " عن عطاء إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر ، ومفهومه أنهم إذا كانوا يدارون للتجارة فلا يزكى عنهم . ثم وجدت في ت‍ ما أثبت . ( 7 ) أخرج " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير 4 : 36 ملتان وراجع معه 4 - 38 ملتان .