باب القيام فيما يقعد فيه
3483 - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن جابر قال : حدثنا
المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قام الامام في الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي
قائما فليجلس ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
3484 - عبد الرزاق عن الثوري عن ( 2 ) . . . قال : إذا قام الرجل في
الركعتين الأوليين فليسبح به ، فإن كان ( 3 ) قد استتم قائما فلا يجلس ،
وإن كان لم يستتم قائما فليجلس .
3485 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سها فقام في
ركعتي الجلوس قال : يجلس ما لم يستو قائما .
3486 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
وبيان ( 4 ) عن قيس بن أبي حازم أن ( 5 ) سعدا قام في الركعتين ، فسبحوا به
فجلس ، ولم يسجد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد و ( د ) و ( ه ) و ( هق ) كما في الكنز 4 رقم 101 .
( 2 ) سقط من الأصل الاسم الذي كان بعد ( عن ) .
( 3 ) في ص فكان .
( 4 ) هو بيان بن بشر من رجال التهذيب .
( 5 ) في ص ( عن ) .
( 6 ) كذا في أصلنا ، وفي الكنز برمز ( عب ) أن سعدا قام في الركعتين فسبحوا به فلم
يجلس حتى إذا قضى صلاته ، سجد سجدتين وهو جالس ، وقد أخرج ( ش ) عن ابن فضيل
عن بيان عن قيس قال : صلى سعد بن مالك بأصحابه فقام في الركعة الثانية فسبح به القوم
فلم يجلس وسبح هو ، وأشار إليهم أن قوموا فصلى وسجد سجدتين 491 د . وأخرج ( هق )
من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال صلى بنا سعد فذكر نحوه . قال
ورواه بيان فوقفه على سعد ، فهذا كله ينافي ما هنا عن سعد ، والذي عندي أن هذا من
تخليط الناسخين ، فإنهم أسقطوا ما كان عن سعد وأثبتوا مكانه ما كان عن غير سعد ، وأسقطوا
إسناده وألزقوه بهذا الاسناد ، فقد روى ( ش ) عن علقمة أنه صلى فنهض في الركعتين فلم
يستتم قائما ، فسبح به القوم فجلس ، ولم يسجد لذلك سجدتي السهو ، ولتراجع نسخة
أخرى صحيحة .