تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : بلى قال : أشهد شهادة الله أني سمعته يقول : إذا كان أحدكم على شك من الصلاة في النقصان فليصل حتى يكون على شك من الزيادة ( 1 ) . 3477 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : ان نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك ، قال : لم أسمعه ( 2 ) منه في ذلك غير ذلك ، قال : ولكن بلغني عنه وعن ابن ابن عمر أنهما قالا : فإن نسيت الثانية فلا تعدها ، وصل على أحرى في نفسك ، ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس . 3478 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها ، فإن أثبت أنك صليت ركعتين ، ولم تدر فيما ( 3 ) سواهما كم صليت ، فعد للذي شككت ( 4 ) فيها ولا تعد للركعتين ( 5 ) اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، فإن شككت الثانية فلا تعد ، فإنما العود مرة واحدة ( 6 ) . 3479 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن صليت
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن مسلم المكي قال : كذلك رواه ابن المبارك عن إسماعيل 2 : 332 وأخرجه الطحاوي من طريق يزيد بن هارون عن إسماعيل ، وأخرجه من حديث كريب عن ابن عباس أيضا 1 : 251 . ( 2 ) كذا في ص والظاهر لم أسمع . ( 3 ) في ص فيهما . ( 4 ) في ص ( الذي سكت ) . ( 5 ) في ص الركعتين . ( 6 ) أخرج ( ش ) عن جرير عن ليث عن طاووس قال : إذا صليت فلم تدر ما صليت فأعدها مرة ، فإن التبست عليك مرة أخرى فلا تعدها 288 . د .