فقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : بلى قال :
أشهد شهادة الله أني سمعته يقول : إذا كان أحدكم على شك من الصلاة
في النقصان فليصل حتى يكون على شك من الزيادة ( 1 ) .
3477 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
سمعت ابن عباس يقول : ان نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك ،
قال : لم أسمعه ( 2 ) منه في ذلك غير ذلك ، قال : ولكن بلغني عنه وعن ابن
ابن عمر أنهما قالا : فإن نسيت الثانية فلا تعدها ، وصل على أحرى في
نفسك ، ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس .
3478 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال : إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها ، فإن أثبت أنك صليت
ركعتين ، ولم تدر فيما ( 3 ) سواهما كم صليت ، فعد للذي شككت ( 4 ) فيها
ولا تعد للركعتين ( 5 ) اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ،
فإن شككت الثانية فلا تعد ، فإنما العود مرة واحدة ( 6 ) .
3479 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن صليت
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن مسلم المكي
قال : كذلك رواه ابن المبارك عن إسماعيل 2 : 332 وأخرجه الطحاوي من طريق يزيد بن
هارون عن إسماعيل ، وأخرجه من حديث كريب عن ابن عباس أيضا 1 : 251 .
( 2 ) كذا في ص والظاهر لم أسمع .
( 3 ) في ص فيهما .
( 4 ) في ص ( الذي سكت ) .
( 5 ) في ص الركعتين .
( 6 ) أخرج ( ش ) عن جرير عن ليث عن طاووس قال : إذا صليت فلم تدر ما صليت
فأعدها مرة ، فإن التبست عليك مرة أخرى فلا تعدها 288 . د .