المكتوبة فشككت عدت ، ثم شككت ؟ قال : فلا تعد ( 1 ) ، قال فقلت :
إني استيقنت أني صليت خمس ركعات قال : فلا تعد وإن صليت عشر
ركعات ، فاسجد سجدتي السهو .
3480 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم ( 2 ) بن منبه قال : سألت
أبا هريرة فقلت : شككت في صلاتي ، قال : يقولون : تسجد سجدتين
وأنت جالس قال : وسألت عبد الله بن عمر فقال : عد لصلاتك حتى
تحفظ ( 3 ) .
3481 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر قال : قلت لمحارب
ابن دثار ( 4 ) : سمعت عبد الله بن عمر يقول : أحص ( 5 ) الصلاة ما
استطعت ولا تعد ؟ قال : نعم ( 6 ) .
3482 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر قال : حدثنا زياد
ابن الفياض عن أبي عياض ( 7 ) قال : قال عمر بن الخطاب : لا تعاد
الصلاة .
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يعيد مرة 288 د .
( 2 ) كذا في ص والصواب عندي ( همام بن منبه ) فلتراجع نسخة أخرى .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي
لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال : يعيد حتى يحفظ . وروى نحوه باسناد آخر عنه من فعله 287 د .
( 4 ) زاد الناسخ هنا خطأ ( أنه قال ) .
( 5 ) في ص أحصى .
( 6 ) أخرج ( ش ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن محارب قال : سمعت ابن عمر
يقول أحص ما استطعت ولا تعد 287 د .
( 7 ) هو عمرو بن الأسود من رجال التهذيب .