تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
عمالنا ألا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ ببيع ( 1 ) ، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما ، فأنفذ ذلك فيمن قبلك ( 2 ) . ( 19387 ) - أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها ، قال : فأقول ( 3 ) أنا : لا تعتق حتى يدعى إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، فإن أسلم كانت أمته ( 2 ) . ( 19388 ) - أخبرنا ابن مبارك قال : أخبرني حرملة بن عمران أن علي بن طليق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت ، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن ابعث رجالا أن يقوموها قيمة ، فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال ، وخلي سبيلها ، فإنها امرأة من المسلمين ( 2 ) . باب هل يتركوا ( 4 ) أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا ( 19389 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان
هامش
( 1 ) في السادس ( فبيع ) . ( 2 ) تقدم في ( باب هل يسترق المسلم ؟ ) من السادس . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وأقول ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) .
المصنف — صفحة 366 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي