عمالنا ألا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ ببيع ( 1 ) ، ولا
امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما ، فأنفذ ذلك فيمن
قبلك ( 2 ) .
( 19387 ) - أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني
كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ثم أسلمت ، قال : يفرق
الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها ، قال : فأقول ( 3 ) أنا : لا تعتق
حتى يدعى إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، فإن أسلم كانت
أمته ( 2 ) .
( 19388 ) - أخبرنا ابن مبارك قال : أخبرني حرملة بن عمران
أن علي بن طليق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت ،
فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن ابعث رجالا أن
يقوموها قيمة ، فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال ، وخلي
سبيلها ، فإنها امرأة من المسلمين ( 2 ) .
باب هل يتركوا ( 4 ) أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا
( 19389 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان
هامش
( 1 ) في السادس ( فبيع ) .
( 2 ) تقدم في ( باب هل يسترق المسلم ؟ ) من السادس .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وأقول ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) .