تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والنصارى ؟ فقال : إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام ، فإن أسلموا فذاك ، وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم ، والذي يستحب من ذلك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الاسلام ، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم ، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة ، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب ، وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج ، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ، ولا من أهل الحرب ، ولا يبيعهم إلا من المسلمين ، لأنهم يجيبون إذا دعوا ، وليس لهم دين يتمسكون به ، ولا ينبغي أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم ، وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى ، لا يباعون إلا من المسلمين ، وإذا ماتوا صغارا عند المسلم صلى عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم ، فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا في يديه ( 1 ) . قال الثوري : وقال حماد : إذا ملك الصغير فهو مسلم .

باب المعاهد يغدر بالمسلم

( 19378 ) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : إن لهؤلاء عهدا
هامش
( 1 ) تقدم في السادس برقم : 9963 .