تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( 19395 ) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعروة بن الزبير أن يهود بني رزيق سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا ( 1 ) .

باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

( 19396 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية ، فنشدهم ( 2 ) ثلاثا ، فقال بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، فقال : فلا يفعلوا ، ولكن ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ( 3 ) . ( 19397 ) - أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر ( 3 ) . ( 19398 ) - أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد ابن حدير قال : إن أول عاشر عشر في الاسلام لأنا ، وما كنا نعشر مسلما ، ولا معاهدا ، قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : نصارى بني تغلب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب هل يقتل ساحر لهم ) . ( 2 ) في السادس ( فناشدهم ) . ( 3 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب أخذ الجزية من الخمر ) . ( 4 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب صدقة أهل الكتاب ) .