( 19395 ) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعروة بن
الزبير أن يهود بني رزيق سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر أنه قتل
منهم أحدا ( 1 ) .
باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
( 19396 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر أن عماله يأخذون
الخمر في الجزية ، فنشدهم ( 2 ) ثلاثا ، فقال بلال : إنهم ليفعلون
ذلك ، فقال : فلا يفعلوا ، ولكن ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت
عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ( 3 ) .
( 19397 ) - أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا
مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ثم يأخذ
من قيمتها العشر ( 3 ) .
( 19398 ) - أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد
ابن حدير قال : إن أول عاشر عشر في الاسلام لأنا ، وما كنا نعشر
مسلما ، ولا معاهدا ، قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : نصارى بني
تغلب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب هل يقتل ساحر لهم ) .
( 2 ) في السادس ( فناشدهم ) .
( 3 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب أخذ الجزية من الخمر ) .
( 4 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب صدقة أهل الكتاب ) .