وأم ، وإخوة لأم ، أنه جعلها من عشرة ( 1 ) .
( 19035 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : كان ابن عباس
يقول : لا تعول الفرائض ، تعول المرأة ، والزوج ، والأب ، والام ،
يقول : هؤلاء لا ينقصون ، إنما النقصان في البنات والبنين ، والاخوة
والأخوات ( 2 ) .
( 19036 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : لا
يرث من النساء إلا ست : ابنة ، وابنة ابن ، وأم ، وامرأة ، وجدة ،
وأخت . وأدنى العصبة الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد ،
هامش
( 1 ) المسألة في الأصل من ستة وتعول إلى عشرة فللزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس
سهم ، وللأخوات لأب وأم الثلثان أربعة ، وللاخوة لام الثلث سهمان ، والمجموع عشرة .
والأثر قد أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ،
ولكن صورة المسألة هناك مختلفة عما هنا ، فإن لفظه : ( عن شريح في امرأة تركت زوجها ،
وأمها ، وأختها لأبيها وأمها ، وأختها لأبيها ، وإخوتها لأمها ، جعلها من ستة ، ثم رفعها - أي
أعالها - فبلغت عشرة ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت للأب والام النصف ثلاثة
أسهم ، وللأم السدس سهم ، وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللأخت من الأب سهم
تكملة الثلثين ) ص 388 .
( 2 ) تفسيره ما رواه ( هق ) من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن
عباس قال : ( وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له
زفر : وأيهم قد وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة ، فتلك التي
قدم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف ، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ،
فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ،
فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطي من قدم الله فريضته
كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ) 6 : 253 والأثر أخرجه
سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ولفظه : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة ) 1 ،
رقم 34 .