تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأم ، وإخوة لأم ، أنه جعلها من عشرة ( 1 ) . ( 19035 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : كان ابن عباس يقول : لا تعول الفرائض ، تعول المرأة ، والزوج ، والأب ، والام ، يقول : هؤلاء لا ينقصون ، إنما النقصان في البنات والبنين ، والاخوة والأخوات ( 2 ) . ( 19036 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : لا يرث من النساء إلا ست : ابنة ، وابنة ابن ، وأم ، وامرأة ، وجدة ، وأخت . وأدنى العصبة الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد ،
هامش
( 1 ) المسألة في الأصل من ستة وتعول إلى عشرة فللزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، وللأخوات لأب وأم الثلثان أربعة ، وللاخوة لام الثلث سهمان ، والمجموع عشرة . والأثر قد أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ، ولكن صورة المسألة هناك مختلفة عما هنا ، فإن لفظه : ( عن شريح في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وأختها لأبيها وأمها ، وأختها لأبيها ، وإخوتها لأمها ، جعلها من ستة ، ثم رفعها - أي أعالها - فبلغت عشرة ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت للأب والام النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين ) ص 388 . ( 2 ) تفسيره ما رواه ( هق ) من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ( وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيهم قد وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة ، فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف ، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ) 6 : 253 والأثر أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ولفظه : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة ) 1 ، رقم 34 .
المصنف — صفحة 259 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي