تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عطاء أن ابن عباس يقول : الميراث للولد ، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد . ( 19031 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي قيس عن هزيل ( 1 ) بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته ( 2 ) ، وابنة ابنه ، وأخته ، فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت ( 3 ) . ( 19032 ) - أخبرنا عبد الرزاق ، وقال الثوري عن أبي قيس عن هزيل ( 1 ) قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي ، فسألهما عنها ، فقالا : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وليس لبنت الابن شئ ، وإيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، قال : فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا ، قال : ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل الحديث الأول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المجلدين بالذال المعجمة ، والصواب بالزاي كما في التهذيب . ( 2 ) كذا في الخامس من الأصل وهو الصواب ، وهنا ( امرأته ) . ( 3 ) في الخامس من الأصل ( للأخت ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن أبي قيس باللفظ الآتي فيما يليه ( الورقة : 5 / 2 ) . ( 4 ) ليس فيه ذكر سلمان بن ربيعة عند سعيد ، وقد ذكره الدارمي في روايته عن الفريابي عن الثوري ص 378 .
المصنف — صفحة 257 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي