عطاء أن ابن عباس يقول : الميراث للولد ، فانتزع الله تعالى
منه للزوج والوالد .
( 19031 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
قيس عن هزيل ( 1 ) بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في رجل ترك ابنته ( 2 ) ، وابنة ابنه ، وأخته ، فجعل للابنة
النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت ( 3 ) .
( 19032 ) - أخبرنا عبد الرزاق ، وقال الثوري عن أبي قيس
عن هزيل ( 1 ) قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن
ربيعة الباهلي ، فسألهما عنها ، فقالا : للبنت النصف ، وللأخت النصف ،
وليس لبنت الابن شئ ، وإيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، قال : فجاء
الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا ، قال : ضللت إذا وما أنا من
المهتدين ، ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل
الحديث الأول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المجلدين بالذال المعجمة ، والصواب بالزاي كما في التهذيب .
( 2 ) كذا في الخامس من الأصل وهو الصواب ، وهنا ( امرأته ) .
( 3 ) في الخامس من الأصل ( للأخت ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى
عن أبي قيس باللفظ الآتي فيما يليه ( الورقة : 5 / 2 ) .
( 4 ) ليس فيه ذكر سلمان بن ربيعة عند سعيد ، وقد ذكره الدارمي في روايته عن
الفريابي عن الثوري ص 378 .