( 19026 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل للبنت النصف ، وللأخت
النصف ( 1 ) .
( 19027 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة
للام : هو للاخوة ، قال : لا يكون للأب ، إنما تقبضه الام ليكون
للاخوة .
قال ابن طاووس : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس ،
قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال :
بلغنا أنها كانت وصية لهم .
( 19028 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إنما
يأخذه الأب ، لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم ، ولا تؤخذ الام به .
( 19029 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
طاووس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول : السدس الذي حجزته ( 2 )
الام للاخوة ، قلت : فالاخوة من الام ؟ قال : ما إخالهم إلا
إياهم ( 3 ) ، قلت أمثلهم الاخوة من الأب ، ومن الأب والام ؟ قال :
فمه ! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك .
( 19030 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
هامش
( 1 ) سيعيد المصنف هذا الأثر في آخر الباب .
( 2 ) كذا في الخامس ، وهنا ( حجز له ) .
( 3 ) في ( ص ) هنا ( اماهم ) وفي الخامس نحوه .