تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( 19026 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل للبنت النصف ، وللأخت النصف ( 1 ) . ( 19027 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة للام : هو للاخوة ، قال : لا يكون للأب ، إنما تقبضه الام ليكون للاخوة . قال ابن طاووس : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم . ( 19028 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إنما يأخذه الأب ، لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم ، ولا تؤخذ الام به . ( 19029 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول : السدس الذي حجزته ( 2 ) الام للاخوة ، قلت : فالاخوة من الام ؟ قال : ما إخالهم إلا إياهم ( 3 ) ، قلت أمثلهم الاخوة من الأب ، ومن الأب والام ؟ قال : فمه ! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك . ( 19030 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
هامش
( 1 ) سيعيد المصنف هذا الأثر في آخر الباب . ( 2 ) كذا في الخامس ، وهنا ( حجز له ) . ( 3 ) في ( ص ) هنا ( اماهم ) وفي الخامس نحوه .