قال : قلت : فسرق رجل عبدا لي ، فمهره امرأة وأصابها ؟ قال : سمعنا
أنه يقال : خذ مالك حيث وجدته ، فخذ عبدك منها .
( 18829 ) - قال : ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير
الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة ، وأن مروان كتب إليه أن معاوية
كتب إلي : إنما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ، قال :
وكتب بذلك مروان إلي ، فكتبت إلى مروان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه
إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم ، يخير سيدها ، فإن
شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه ، وإن شاء اتبع سارقه ، ثم قضى بذلك
بعد أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، قال : فبعث مروان بكتابي إلى
معاوية ، قال فكتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت ولا أسيد
ابن ظهير بقاضيين علي ، ولكني أقضي فيما وليت عليكما ، فأنفذ
لما ( 1 ) أمرتك به ، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية ، فقلت : لا أقضي
به ما وليت ، يعني بقول معاوية ( 2 ) .
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده .
( 18830 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ،
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم
أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ! لا تزال
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون ( كما ) .
( 2 ) أخرجه ( طب ) والحسن بن سفيان كما في الكنز 3 ، رقم 2146 .