- أو قال : الحيرة - في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة : أن
ادفعه إلى وليه ، فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه ، قال : فدفع
إليه ، فضرب عنقه وأنا أنظر .
( 18519 ) - قال معمر عن سماك بن الفضل : وكتب عمر بن
عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديا بعدن : أن أغرمه خمس
مئة دينار ولا تقتله .
( 18520 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث - أحسبه - عن الشعبي قال :
كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم ،
أن يقاد صاحبه ، فجعلوا ( 1 ) يقولون للنصراني : اقتله ، قال : لا ،
يأبى ( 2 ) حتى يأتي العصب ، فبينا هو على ذلك ، جاء كتاب عمر
ابن الخطاب : لا تقده منه .
( 18521 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن . . . عن
الحكم الأشعث عن . . . العجلي عن أبي بكرة قال : قال النبي
صلى الله عليه وسلم : من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم
ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام .
( 18522 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن
أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( فجعله ) .
( 2 ) في ( ص ) ( لا يأتي حتى يأتي ) والصواب عندي في الأولى ( يأبى ) وأما
( العصب ) فلا أدري ما هو وعما ذا تحرف .