تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
- أو قال : الحيرة - في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة : أن ادفعه إلى وليه ، فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه ، قال : فدفع إليه ، فضرب عنقه وأنا أنظر . ( 18519 ) - قال معمر عن سماك بن الفضل : وكتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديا بعدن : أن أغرمه خمس مئة دينار ولا تقتله . ( 18520 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث - أحسبه - عن الشعبي قال : كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم ، أن يقاد صاحبه ، فجعلوا ( 1 ) يقولون للنصراني : اقتله ، قال : لا ، يأبى ( 2 ) حتى يأتي العصب ، فبينا هو على ذلك ، جاء كتاب عمر ابن الخطاب : لا تقده منه . ( 18521 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن . . . عن الحكم الأشعث عن . . . العجلي عن أبي بكرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام . ( 18522 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( فجعله ) . ( 2 ) في ( ص ) ( لا يأتي حتى يأتي ) والصواب عندي في الأولى ( يأبى ) وأما ( العصب ) فلا أدري ما هو وعما ذا تحرف .