( 18508 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن
أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم شئ سوى القرآن ؟ قال :
لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ،
أو ما في الصحيفة ، قال : قلت : وما [ في ] الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ( 1 ) .
( 18509 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال : قدم
عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل
الذمة ، فهم أن يقيده ، فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من
أخيك ؟ فجعل عمر ديته .
( 18510 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر
أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة ، فقال له
زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ؟ ( 2 ) .
( 18511 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة ، فهم عمر بن الخطاب
أن يقيده ، قال معاذ بن جبل : قد علمت أن ليس ذلك له ، وأثر ( 3 )
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا
فرضي به .
( 18512 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز :
هامش
( 1 ) رواه البخاري من طريق الثوري وابن عيينة وزهير عن مطرف .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق قيس بن سعد عن مكحول 8 : 32 .
( 3 ) مشتبهة في ( ص ) . وأثر : نقل وروى .