وصل المغرب إذا وجبت الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق إلى حين
شئت ( 1 ) ، فكان يقال : إلى نصف الليل درك ، وما بعد ذلك إفراط ( 2 ) ،
وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة ، وأطل القراءة ، واعلم أن [ جمعا ] ( 3 ) بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ( 4 ) .
2036 - عبد الرزاق عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن صل الظهر
إذا زالت الشمس ، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة ،
والمغرب إذا غربت الشمس ، وأخر العشاء ما لم تنم ، وصلى الصبح والنجوم
بادية مشتبكة ، واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل ( 5 ) .
2037 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : كتب عمر إلى أهل الأمصار : أن صلوا الظهر إذا زالت الشمس
إلى أن يكون ظل كل شئ مثله ، والعصر والشمس باقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ، والمغرب حين تغرب الشمس وتدخل الليل ،
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلاث الليل ، لا تشاغلوا عن الصلاة ، فمن
نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينه ،
2038 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب
هامش
( 1 ) في الكنز " وإن شئت " وهو عندي خطأ .
( 2 ) في الكنز " تفريط " .
( 3 ) سقط من الأصل واستدركه من الكنز .
( 4 ) الكنز برمز " عب " و " ش " وقال هو صحيح 4 رقم : 4036 .
( 5 ) الكنز برمز " عب " 4 رقم : 4038 ورواه مالك في الموطأ ( وقوت الصلاة ) .