عارية أيضا .
ومنها : أنّه يرجع بما بيع به وإن كان أقلّ من ثمن المثل على فرض كونه ضمانا ، بخلاف العارية فإنّه يرجع بقيمته تامّة .
وكذا إذا بيع بأكثر منه ، فعلى الضمان يرجع بالجميع ، وعلى العارية بقدر القيمة .
وفيه : ما لا يخفى .
أمّا فيما إذا بيع بأزيد من ثمن المثل : فلا وجه للرجوع إلى القيمة أصلا ، سواء كان ضمانا أو عارية إذ لا معنى لخروج العين عن ملكه وعدم دخول عوضه في مكانه ، فاستحقاقه تمام العوض على هذا التقدير ممّا لا ينبغي الريب فيه .
نعم لو بيع بأقلّ من ثمن المثل يرجع بقدر القيمة على تقدير كونه عارية ، وعلى تقدير كونه ضمانا ، فالظاهر عدم جواز بيعه بما دون القيمة ، حيث إنّ إذنه في البيع ينصرف إلى البيع بثمن المثل ، لا إلى ما دونه .
ولو فرض تعميم الإذن بحيث يعمّ المورد ، فلا إشكال حينئذ أيضا في أنّه لا يستحقّ إلَّا المقدار الذي بيع به .
أمّا على فرض كونه ضمانا : فواضح .
وأمّا على تقدير كونه عارية أيضا كذلك لأنّه بنفسه أذن في هذا البيع فلا يستحقّ إلَّا الثمن الذي بيع به .
وبالجملة تسميته ضمانا أو عارية لا تؤثّر في مثل هذه الأشياء المنوطة بالإذن المستفاد من كلامه ، فهو المناط في ترتّب الأحكام ، لا تسميته ضمانا أو عارية .
مصباح الفقيه — صفحة 592
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٥٩٢