الفصل * ( الثاني ) * * ( في شرائط الرهن ) * أي المرهون * ( ومن شرطه ( 1 ) ) * : أن يكون عينا خارجية ، وأن يكون * ( مملوكا ) * أي متموّلا حتى * ( يمكن قبضه ، ويصح بيعه ) * ليستوفي حقّه الذي استوثق به له من ثمنه * ( سواء كان مشاعا أو منفردا ) * . أمّا الوجه في الأول - أعني كونه عينا - مع أنّه ممّا لا يوجد فيه خلاف إلَّا في ما ستسمعه من الخلاف في خدمة المدبّر : إمكان دعوى اعتباره في مفهوم الرهن لغة وإن لم نقل باعتبار القبض فيه . مضافا إلى لزوم اعتبار كونه قابلا لأن يقبض بنفسه على ما هو المختار من اعتبار القبض في صحته ، وهو لا يتحقّق إلَّا في الأعيان الخارجية . * ( فلو رهن دينا لم ينعقد ) * الرهن لعدم إمكان قبضه ما دام كونه دينا . نعم لو عيّنه في الخارج ، يصح رهنه بعد ذلك ، ولكنه يخرج بذلك عمّا نحن فيه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : شرائطه .