لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : « كل معهم واشرب » ( 1 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهوديّ ؟ قال : « نعم » قلت : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : « نعم » ( 2 ) . ورواية أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ ألبسه وأصلَّي فيه ؟ قال : « نعم » قلت : يشربون الخمر ، قال : « نعم ، نحن نشتري الثياب السابريّة فنلبسها ولا نغسلها » ( 3 ) . ورواية الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب « لا بأس بالصلاة فيها » ( 4 ) . ورواية أبي على البزّاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « لا بأس وإن يغسل أحبّ إليّ » ( 5 ) . وعن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثياب السابريّة
مصباح الفقيه — صفحة 249
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 87 / 369 ، الوسائل ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 223 - 224 / 641 ، الإستبصار 1 : 18 / 38 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الأسئار ، ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 168 / 794 ، الوسائل ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، ح 7 .
( 4 ) الاحتجاج : 484 ، الوسائل ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، ح 9 .
( 5 ) التهذيب 2 : 219 / 862 ، الوسائل ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، ح 5 .