تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

مع إهمال الوجه فيها ، وكذا الأخبار الكثيرة الواردة جوابا للسائلين عن أحكام الحوادث الواقعة في الصلاة وغيرها من العبادات ، المقتصر في الحكم بصحّة العمل فيها على كون العمل مطابقا للواقع ، من دون استفصال عن كونه متردّدا حال العمل أم لا ، بانيا على الفحص والسؤال أم لا ، عالما بوجه العمل مفصّلا أم لا ، لا يكاد يرتاب في عدم معهودية هذه الأمور لدي الشارع والمتشرّعة ، بل كان كيفيّة امتثال الأوامر الشرعية في عصرهم صلوات اللَّه عليهم ، موكولة إلى ما هو المعهود لدى أهل العرف في أوامرهم العرفيّة ، واللَّه العالم . ( وهل تجب ) في الوضوء المبيح ( نيّة رفع الحدث ) كما عن بعض كتب الشيخ ( 1 ) رحمه اللَّه ( أو ) نيّة ( استباحة شيء ممّا يشترط فيه الطهارة ) كما عن السيّد ( 2 ) رحمه اللَّه ، أو هما معا ، كما عن الحلبي والقاضي والراوندي وابني حمزة وزهرة ( 3 ) ، أو أحدهما تخييرا ، كما عن المبسوط وموضع من الوسيلة والسرائر والمعتبر وأكثر كتب العلَّامة والشهيد وغيرهم ( 4 ) ؟ بل في السرائر : دعوى إجماعنا عليه . قال في من صلَّى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدّد الوضوء ثم صلَّى

هامش
( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 87 ، وانظر عمل اليوم والليلة ( ضمن الرسائل العشر ) : 142 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 1 : 32 / 33 ، وكما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 87 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 87 ، وانظر : الكافي في الفقه : 132 ، والمهذّب 1 : 43 ، وفقه القرآن - للراوندي - 1 : 26 ، والوسيلة : 51 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 491 .
( 4 ) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 87 ، وانظر : المبسوط 1 : 19 ، والوسيلة : 56 ، والسرائر 1 : 105 ، والمعتبر 1 : 139 ، والمختلف 1 : 107 ، المسألة 65 ، والذكرى : 80 .