( والمندوب ) من الغسل ( ما عداه ) أي : الغسل الواجب .
( والواجب من التيمّم : ما كان ) مقدّمة ( لصلاة واجبة ) .
وهل يجوز بعد حصول شيء من مسوّغاته مع سعة الوقت ، أم لا يجوز إلَّا ( عند تضيّق وقتها ) أو يفصّل بين رجاء زوال العذر وعدمه ؟
أقوال .
وقد يوهم اقتصار المصنّف على الصلاة أنّه لا يجب التيمّم لغيرها عدا ما ستعرف ، وسيأتي أنّه أحد الطهورين ، وأنّه يجب لكلّ ما يجب له الغسل والوضوء عند تعذّرهما .
( و ) كذا يجب أيضا ( للجنب في أحد المسجدين ) أي : المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( ليخرج به ) .
( والمندوب ما عداه ) ممّا ثبتت مشروعيته .
( وقد تجب الطهارة ) كغيرها من الأمور الراجحة ( بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين .
هذا مجمل القول في الطهارات الثلاث ، وأمّا تفصيلها وبيان وجه وجوبها للأمور المذكورة ، وانحصار وجوبها في ما ذكر ، واستحبابها في ما عداه فيتّضح لك في محالَّها إن شاء اللَّه تعالى .
مصباح الفقيه — صفحة 26
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦