بسم الله الرحمن الرحيم
7 - خيار العيب
قوله ( رحمه الله ) : السابع : خيار العيب .
أقول : قد تسالم الفقهاء على صحة البيع مع الجهل بصفة المبيع التي
من أوصاف الصحة ، وقالوا : إذا تخلف ثبت فيه خيار العيب .
ويمتاز هذا الخيار عن بقية الخيارات بأن من له الخيار في بقية
الخيارات مخير بين الامضاء والفسخ ، ولكنه هنا مخير بين الفسخ
والامضاء مجانا أو مع العوض .
ولكن وقع الاشكال في ذلك بأنه يلزم حينئذ أن يكون البيع غرريا
فيكون باطلا ، وقد أجاب المصنف عن ذلك بأنه إنما يكون البيع غرريا إذا
لم يكن هنا ما تحرز به صحة المبيع ، ولا شبهة في أنها تحرز بأصالة
الصحة والسلامة ، وإذا استند المتبايعان إلى أصالة السلامة فيرتفع الغرر
ويكون البيع صحيحا ، وإذا ظهر العيب في المبيع فيكون للمشتري خيار
العيب لتخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي ترك التصريح به اعتمادا
على أصالة الصحة .