پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 484

پدیدآورندگان:

ص۴۸۴
الخيار ، فتكون من الأول متعلقة لحقه فلا يجوز التصرف فيها ، ولا ينافي ذلك انتقال حق من له الخيار إلى بدلها إذا فسخ العقد ووجد العين تالفة عند من عليه الخيار كما هو واضح . وعلى هذا فلا وجه لما أجاب به المصنف عن دليل المانعين .

التحقيق في المقام

والذي ينبغي أن يقال في جوابهم ، هو أنه لا شبهة في كون العين المنتقلة إلى من عليه الخيار متعلقة لحق من له الخيار ، ولكن لا دليل على عدم جواز التصرف في كل ما يكون هو متعلق حق الغير ، فإن ذلك ليس من الضروريات حتى لا يحتاج إلى دليل ، بل إنما هو من الأمور النظرية فيحتاج إلى دليل فلا يمكن اثباته بلا دليل ، فإن هذا التصرف إنما هو صدر من أهله لكونه مالكا ووقع في محله . بل إنما ثبت ذلك في موارد عديدة من جهة الدليل الخاص ، كعدم جواز التصرفات المتلفة في العين مرهونة بل مطلق التصرف إلا بإذن المرتهن ، فإن ذلك من جهة النص ، وكذلك عدم جواز بيع ما تعلق به حق الاستيلاد كالأمة المستولدة ، وكعدم جواز التصرف في أموال من هو محجور بالفلس لكون أمواله متعلقة لحق الغرماء ، وأما في غير هذه الموارد فلا . ففي المقام أيضا لم يرد دليل خاص على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا مع كون التصرف صادرا من أهله وهو المالك وواقعا في محله ، بل إنما ذهب المشهور إلى ذلك من جهة البرهان المتقدم من حرمة التصرف في متعلق حق الغير ، وإلا لو كان هنا مدرك آخر من الأخبار وغيرها لوصل إلينا وكان في مرئ من الناس ومسمع خصوصا من المانعين حيث يذكرونه في مقام الاستدلال على