المسألة ( 7 )
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لو نسج بعض الثوب .
أقول : قد ذكر غير واحد من الفقهاء هنا فرعا ، وهو أنه لو نسج بعض
الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ، كما عن المبسوط
والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد ( 1 ) ، وعن
المختلف ( 2 ) صحته ، وقد ذكر المصنف أنه لا يحضرني المختلف الآن
حتى أتأمل في دليله ، ولكن ذكر بعد أسطر أن الظاهر لم يف كلمات
المختلف في بعض صور للتي ذكرها .
والذي يخطر بالبال أن النزاع هنا لفظي ، لأنه من البعيد جدا أن يلتزم
شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لا بد من القول بالصحة ، ويلتزم
العلامة بالصحة في مورد لا بد فيه من البطلان .
وتوضيح ذلك : إن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة :
1 - أن يبيع البايع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر
كلي في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي ، فيكون المبيع مركبا من
الشخصي والكلي .
فالظاهر أنه لا شبهة في صحة هذا القسم ، ولا يتوهم أحد بطلان بيع
الكلي ، ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا ، وعليه فإن كان المنسوج
الآخر مثل المنسوج سابقا فهو وإلا فلا بد للبايع من تبديله ويطالبه مثل
هامش
1 - المبسوط 2 : 77 ، المهذب 1 : 352 ، الخلاف 3 : 24 ، السرائر 2 : 248 ، النهاية 2 : 140 ،
الوسيلة : 238 ، جامع المقاصد 4 : 302 .
2 - المختلف 5 : 73 .