تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ثم إنه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله ويجري في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذي ذكرناه مفصلا .
المسألة ( 7 ) جريان خيار الشرط في سائر العقود قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة . أقول : هل يجري خيار الشرط في غير البيع من العقود أم لا ؟ الظاهر أنه لا خلاف في عدم اختصاصه بالبيع وجريانه في غيره أيضا ، لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة ، فإنها مختصة بموارد خاصة كما عرفت ، بل لأن خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة فيجري في غيره أيضا ، ولذا تعدوا من موارد الروايات ، فإن موردها صورة رد تمام الثمن وتعدوا والتزموا بجوازه أي بجواز اشتراط الخيار برد بعض الثمن كما عرفت . وهذه القاعدة إما لعموم المؤمنون عند شروطهم ، أو لما ذكرناه في كون الشرط مرجعه إلى انشاء الملكية المحدودة أو غير ذلك .

جريان خيار الشرط في الايقاعات

وهذا في الجملة مما لا شبهة ولا خلاف فيه ، وإنما الكلام في جريان هذا الخيار في جميع أفراد المعاملات حتى الايقاعات أم لا . وقد يقال بمنع جريانه في الايقاعات ، بدعوى أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين ، كما ينبه عليه جملة من الأخبار ، والايقاع إنما تقوم بواحد .