ثم إنه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله
ويجري في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذي ذكرناه مفصلا .
المسألة ( 7 )
جريان خيار الشرط في سائر العقود
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
وجريانه في كل معاوضة لازمة .
أقول : هل يجري خيار الشرط في غير البيع من العقود أم لا ؟
الظاهر أنه لا خلاف في عدم اختصاصه بالبيع وجريانه في غيره أيضا ،
لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة ، فإنها مختصة
بموارد خاصة كما عرفت ، بل لأن خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة
فيجري في غيره أيضا ، ولذا تعدوا من موارد الروايات ، فإن موردها
صورة رد تمام الثمن وتعدوا والتزموا بجوازه أي بجواز اشتراط الخيار
برد بعض الثمن كما عرفت .
وهذه القاعدة إما لعموم المؤمنون عند شروطهم ، أو لما ذكرناه في
كون الشرط مرجعه إلى انشاء الملكية المحدودة أو غير ذلك .
جريان خيار الشرط في الايقاعات
وهذا في الجملة مما لا شبهة ولا خلاف فيه ، وإنما الكلام في جريان
هذا الخيار في جميع أفراد المعاملات حتى الايقاعات أم لا .
وقد يقال بمنع جريانه في الايقاعات ، بدعوى أن المفهوم من الشرط
ما كان بين اثنين ، كما ينبه عليه جملة من الأخبار ، والايقاع إنما تقوم
بواحد .