پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 801

پدیدآورندگان:

ص۸۰۱
ولكن تنتقل العين بالإجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي وتحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي . وإذن فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها ومع نقلها إلى الغير ، فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الأيدي كما عرفت في الكشف الحقيقي ، وهذا واضح جدا . ثم إن شيخنا الأستاذ قرب كون النسخة : ولو نقل المالك أم الولد ( 1 ) ، ولكن الظاهر أنها الولد بدون لفظ الأم ، لأنه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي أنه يحكم بملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته كاتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة ، جمعا بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل .

الجهة الرابعة : في تصرفات ما انتقلت العين إليه

الجهة الرابعة في ما يرجع إلى تصرفات ما انتقل إليه المال فضولة . أما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرفه قبل الإجازة وضعا وتكليفا ، لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه فهو حرام عقلا وشرعا ، نعم لو باع ذلك ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبرى الكلية من باع أشياء ثم ملك ، وسيأتي الكلام فيه . وأما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلاثة ، فلا شبهة في جواز تصرفه فيه تكليفا ونفوذه وضعا لو كانت الإجازة متحققة واقعا ، غاية الأمر مع عدم العلم بتحقق الإجازة يكون متجريا فقط في الظاهر وإلا ففي الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا وتكليفا .
پاورقی
1 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 104 .