جمع عليه من الروايات . ولعل ما يمكن أن يكون شاهدا عليه : أن سياق التعبير في رواية يونس الأولى يناسب المعنى الأوّل ، أي دفع الدراهم بما هي فضة مسكوكة بسكَّة التعامل لا بخصوصيّته ، حيث عبّر فيها السائل بقوله : « فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق بين الناس ؟ » الظاهر في أنّه يرى الفرق بين ما أعطاه وبين ما ينفق كالفرق بين الأعيان والمصاديق وبين كل ما ينفق بين الناس ، فكأنه إنما كان قد أعطاه ما أعطاه سابقا بعنوان كونه مما ينفق بين الناس في ذلك اليوم لا لخصوصية في سكَّته ، وهذا بخلاف التعبير الوارد في الروايتين الأخيرتين ، فإن ظاهر التعبير فيهما ملاحظة كل من الدرهمين بسكَّته بالخصوص ، ولو فرض انهما مطلقتان تشملان الصورتين فتخصصان بالرواية الأولى بما إذا كانت خصوصية السكة ملحوظة ومطلوبة للدائن حين التعامل .
ثم إنّه يمكن أن يستدل أيضا على عدم ضمان المدين لنقصان قيمة النقد بما دل من الروايات على أن الميزان بسعر يوم الوفاء لمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ، ثم يتغيّر السعر قبل المحاسبة :
ففي صحيحة عبد الملك قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه ، فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا ، حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف ، فلا بأس » ( 9 ) .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل ، وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ،
هامش
( 9 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الشهادات ، ح 2 .