الضمان للمالية في باب النقود بملاك الضرر والإضرار مشكلا .
هذا كلَّه في البحث على مقتضى القاعدة ، وبه ينتهي البحث عن الفصل الأول .
الفصل الثاني : وأما البحث عن الروايات الخاصة
، فهناك عدة روايات متعارضة في المقام فينبغي التعرّض لها :
إحداها : معتبرة يونس قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس » ( 6 ) .
الثانية : معتبرته الأخرى - بنقل الشيخ - قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأي شيء لي عليه ؟ الأولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟
فكتب : لك الدراهم الأولى » ( 7 ) .
الثالثة : معتبرة صفوان ، قال : « سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم ، أو تغيّرت ، ولا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى » ( 8 ) .
هامش
( 6 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب قصاص النفس ح 3 .
( 7 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 8 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الشهادات ، ج 2 .