الجهة نظير الاستصحاب الجاري في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ أثره الذي
هو محل ابتلاء المكلف في كيفية التبعيض في لسان التنزيل بلحاظ [ أثر ] دون
[ أثر ] .
ومثل هذ المعنى نحو حيلة في اجراء الأصول النافية في أطراف العلم ، [ و ]
إرجاعها لبا إلى الأصل المثبت وان كان بصورة لسانه أصلا نافيا . وبعد ذلك لا
بأس بجريان الأصل العقلي في الطرف الآخر فضلا عن النقلي ، لأنه من مصاديق
سقوط العلم عن المنجزية بمناط جعل البدل ، كما لا يخفى .
مقالات الأصول — صفحة 298
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٩٨