تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
خاتمة [ ما توهم اشتراطه في جريان البراءة ] حكي عن بعض المحققين ( 1 ) أن من شرائط البراءة عدم [ استلزامها ] إيجاب شئ آخر أو إضرارا على الغير . وأورد على الشرط الأول بأنه في فرض ترتب وجوب الشئ على نفس البراءة عن التكليف بشئ آخر يستحيل عدم ترتب الوجوب المزبور ، لأنه مساوق عدم تحقق الحكم مع وجود تمام موضوعه . وعلى الشرط الثاني بأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط عدم وجود دليل حاكم على البراءة ، لأن عموم نفي الإضرار وحرمته حاكم على مفاد أدلة البراءة ، وهذا ليس أمرا خارجا عن حقيقة البراءة ومأخوذا في [ جريانها ] بنحو الشرطية ، بل في الحقيقة مأخوذ في حقيقة البراءة ومفن لها بنفي موضوعها ، وليس مثل هذا المعنى من خصائص البراءة أيضا ، بل هو سار في جميع الأصول ، هذا . وأقول : قد يستشكل في مورد كلامه الأول بأن جميع الموارد التي
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأعظم في الفرائد : 529 عن الفاضل التوني وانظر الوافية : 193 .
مقالات الأصول — صفحة 295 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي