العقل عن المخالفة القطعية و [ لازمه ] اضطراره [ لأحد ] المحتملين من إتيانه
[ قربيا ] أو تركه [ فتدخل ] المسألة في صغرى باب الاضطرار [ لأحد ] طرفي العلم
بلا تعيين . ولقد حققنا - كما سيجئ إن شاء الله في محله - لأبدية إقدامه بأحد
المحتملين وعدم اقتحامه في مخالفة الطرفين ، خلافا لما اختاره أستاذنا الأعظم ( 1 ) في
مسألة الاضطرار المزبور في الشبهة المحصورة من عدم منجزية العلم حينئذ رأسا ،
المستلزم لجواز المخالفة القطعية . ومن العجب حينئذ ذهابه في المقام ( 2 ) [ إلى ] عدم
جواز المخالفة القطعية ، فراجع المقامين من كفايته ، أطاب الله ثراه وجعل الجنة
مثواه .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 408 .
( 2 ) كفاية الأصول : 407 .