وأما بقية الثمرات المذكورة لها من عدم جواز أخذ الأجرة عليه بناء على
وجوبه ، وجوازه بناء على عدمه ، أو النذر باتيان واجب أو واجبين مثلا في يومه ،
وأمثال ذلك مما ذكر في المطولات فلا مجال لإتمامها ; إذ النذر لا يصلح أن يقع ثمرة
في المسائل الأصولية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية كما أشرنا إليه في
بحث الصحيح والأعم .
كما أن جواز الأجرة على المقدمة وعدمه تابع مجانية وجوده لدى الشارع
وعدمها من دون دخل وجوبه وعدمه في جهة مجانيته إذ لا ملازمة بين الجهتين كما
لا يخفى .
وقس عليهما حال بقية الثمرات المذكورة في المقام من دون مساعدة
الفرصة لتعرضها ودفعها والله العالم .
مقالات الأصول — صفحة 335
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٣٥