فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم : " السلام عليك يا مولاي من
فلان بن فلان ، أتيتك زائرا عنه ، فاشفع له عند ربك " ( 1 ) .
ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله ( 2 ) .
[ 49 ]
باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام
من الوضوء والرخصة في ذلك
والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنة . ويجزي عنه في
البرد وعند العجلة و ( 3 ) العلل الوضوء ، وإن كان الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن
منه .
ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته ، فإن توضأ لها فقد أحسن
وأصاب ، وإن زار على غير وضوء لم يحرج ( 4 ) .
ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض
الوضوء قبل الزيارة . وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل
ثانية ( 5 ) ، ليكون زائرا على غسل . فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية
وإن لم تكن بغسل ، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها ، فإنه
يكون تاركا فضلا مع التمكن ، معذورا للعوارض والأسباب . والله الموفق
للصواب . هذا آخر كتاب النسب ( 6 ) والزيارات .
هامش
( 1 ) مزار المفيد القسم الثاني ، الباب 23 ، ص 180 ، والتهذيب ج 6 ص 105 .
( 2 ) في ألف : " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه " إن شاء الله تعالى " .
( 3 ) في د ، ه : " أو " .
( 4 ) في غير ألف ، ه : " لم يخرج " .
( 5 ) في ألف ، ب ، ج : " ثانيا " .
( 6 ) في ألف ، ج : " الأنساب " .