وقال عليه السلام ( 1 ) : ركعة يصليها متزوج ( 2 ) أفضل من سبعين ركعة
يصليها عزب ( 3 ) .
وقال عليه السلام لأصحابه : شرار موتاكم العزاب ( 4 ) .
وقال عليه السلام : ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من
زوجة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه ( 5 ) في نفسها وماله إذا
غاب عنها ( 6 ) .
وقال عليه السلام : يا معشر الشباب ( 7 ) من استطاع منكم الباه فليتزوج ،
ومن لم يستطعه ( 8 ) فليدمن الصوم ، فإن الصوم ( 9 ) له وجاء ( 10 ) .
فأمر الشباب ( 11 ) بالنكاح مع الطول له ، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن
الفجور بالصيام ، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح .
[ 2 ]
باب ضروب النكاح
والنكاح على ثلاثة أضرب : فضرب منه يسمى نكاح الغبطة ، وهو :
النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط . والسنة فيه الإشهاد والإعلان .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " صلى الله عليه وآله " .
( 2 ) في ألف : " المتزوج " .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، ص 6 مع تفاوت ما .
( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، ص 7 مع اختلاف .
( 5 ) في و : " وتحفظ " وفي ب : " في ماله ونفسها " .
( 6 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 10 ، ص 23 مع تفاوت ما .
( 7 ) في ه : " الشبان " في الموضعين .
( 8 ) في د ، ز : " لم يستطع " وفي ج : " فليكثر فليدمن " وفي و : " فليدومن " .
( 9 ) ليس " الصوم " في ( ب ) .
( 10 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ، ح 4 ، ص 300 مع اختلاف .
( 11 ) في ه : " الشبان " في الموضعين .