ووصفناه ، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها ( 1 ) من الأحداث ،
وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة
للطهارات ( 2 ) ، ثم مبين بعده ( 3 ) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث ،
وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة ( 4 ) ، وأوصافها ، وما يدخل في
أبوابها من السنن والواجبات ، وأجعل القول في المفروض ( 5 ) بعد ذلك من
الشروع ( 6 ) على نظام يقتضي ( 7 ) بعضه بعضا في الترتيب ، ليعرف كل فصل
منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) ليس " لها " في ( ز ) .
( 2 ) في ز : " للطهارة " .
( 3 ) ليس " بعده " في ( ج ) .
( 4 ) في ب ، ه ، ز " الصلوات " .
( 5 ) في ج : " الفروض " .
( 6 ) في ب ، د ، ه ، ز : " الشرع " .
( 7 ) في ج : " يقتضيه " وفي د : " ليقتضي " .