" سبحان الله سبحان الله " - سبعا - ثم يقوم .
التاسع : أن يقول : " بحول الله وقوته . . . " حين القيام
عن التشهد الأول ( 1 ) .
العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر
في الجلوس بين السجدتين ( 3 ) ، بل الأحوط تركه كما عرفت .
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة ( 4 ) ،
شرح
سبع مرات " ( * 1 ) .
( 1 ) ففي صحيح محمد بن مسلم : " إذا جلست في الركعتين الأولتين
فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد " ( * 2 ) ، لكن عن
بعض النسخ سقوط " وقوته " .
( 2 ) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة : " فإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض " ( * 3 ) .
( 3 ) مر الكلام فيه .
فصل في التسليم
( 4 ) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، بل عن الروض :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التشهد حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب السجود حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 وقد تقدم في المورد الثامن
والعشرين من مستحبات السجود .