إلا في المرض ( 1 ) والاستعجال ( 2 ) ، فيجوز الاقتصار على
الحمد ، وإلا في ضيق الوقت ( 3 )
شرح
على الوجوب ، بل الاجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه ، فالمسألة
لا تخلو من إشكال ولا سيما مع ضعف بعض المناقشات السابقة ، فالتوقف
فيها متعين والاحتياط طريق النجاة .
( 1 ) عليه الوفاق كما في المعتبر ، وبلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى
وإجماعا كما في كشف اللثام ، وعن البحار ، لمصحح عبد الله بن سنان
المتقدم ( * 1 ) ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره
لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع إلى خصوص الأول ، وفي
المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة .
( 2 ) إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام ، وظاهر المعتبر والمنتهى
عده وفاقيا ، لصحيح الحلبي المتقدم ( * 2 ) ، وخبر الحسن الصيقل : " قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها
إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال ( ع ) : لا بأس " ( * 3 ) . وخبر
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل
يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال ( ع ) :
لا بأس " ( * 4 ) ولا يبعد انصرافها أيضا إلى صورة حصول المشقة بفواتها .
( 3 ) بلا كلام كما عن التنقيح ، وبلا خلاف كما عن المدارك ، وإجماعا
كما عن البحار ، ويقتضيه مضافا - إلى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو
هامش
( * 1 ) راجع أول الفصل .
( * 2 ) راجع أول الفصل .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 .