السابع عشر : أن يهيل - غير ذي رحم ممن حضر -
التراب عليه بظهر الكف قائلا : ( إنا لله وإنا إليه راجعون )
على ما مر .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر
محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب .
ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب .
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
مضمومة أو مفرجة .
العشرون : تربيع القبر بمعنى : كونه ذا أربع زوايا قائمة
وتسطيحه . ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط .
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .
الثاني والعشرون : أن يرش عليه الماء . والأولى أن يستقبل
القبلة ويبتدء بالرش عند الرأس إلى الرجل ، ثم يدور به على
القبر حتى يرجع إلى الرأس ، ثم يرش على الوسط ما يفضل من
الماء . ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا
الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم
مفروجات على القبر بحيث يبقي أثرها . والأولى أن يكون مستقبل
القبلة ، ومن طرف رأس الميت . واستحباب الوضع المذكور
آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت ، وإذا كان الميت هاشميا
فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكونه أثر الأصابع أزيد بأن
يزيد في غمز اليد . ويستحب أن يقول حين الوضع : ( بسم
الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك ) . وأيضا يستحب أن
مستمسك العروة — صفحة 259
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٥٩