بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
النكاح مستحب في حد نفسه بالاجماع ، والكتاب ،
والسنة المستفيضة بل المتواترة . قال الله تعالى : ( وانكحوا
الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم ، إن يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ( 1 ) . وفي النبوي
المروي بين الفريقين : " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي
فليس مني " ( 2 ) ، وعن الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع )
قال : " تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أحب أن
يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج " ( 3 ) ، وفي النبوي : " ما بني
بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج " ( 4 ) ، وعن النبي صلى الله عليه وآله :
" من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر " ( 5 )
هامش
( * 1 ) النور : 32 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 15 . وكنز العمال
الجزء : 8 حديث : 3720 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 14 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 12 .