أو قال : يطوى - [ عليها ] ( 1 ) المؤمن - شك علي بن هاشم - إلا الخيانة
والكذب " ( 2 )
24 - ( 712 ) - حدثنا سويد بن سعيد ، عن مالك ، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود ، أن زيدا أبا عياش أخبره ،
أنه سأل سعدا عن البيضاء - يعنى بالسلت فقال سعد :
" أيتهما أفضل ؟ فقال البيضاء . فنهاه عن ذلك وقال سعد :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس " ؟ قالوا : نعم . فنهى
عن ذلك ( 3 ) . . .
هامش
( 1 ) " عليها " ليست في الأصلين ، وزيدت لتمام المعنى .
( 2 ) رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه البزار برقم ( 102 ) باب : ما جاء في
الخيانة والكذب ، والبيهقي في السنن 10 / 197 من طريقين عن داود بن رشيد ،
بهذا الاسناد . وقال : " روى عن سعد من غير وجه موقوفا ، لا نعلم أسنده إلا علي
ابن هاشم ، بهذا الاسناد " .
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1 / 92 باب : ما جاء ان الصدق من
الايمان ، وقال : " رواه البزار ، وأبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح " .
( 3 ) زيد أبو عياش هو : ابن عياش ، زعم بعضهم أنه مجهول لا يعرف إلا في
هذا الحديث . وقد وثقه الدارقطني ، وابن حبان . وقال الحافظ في التقريب
صدوق وقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم 2 / 388 - 39
وقال : " هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ، وأنه
محكم في كل ما يرويه من الحديث ، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح ، وخصوصا
في حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة في روايته عن عبد الله بن يزيد ،
والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش " . وباقي رجاله رجال
الصحيح ، ومع هذا لم ينفرد به سويد بن سعيد وإنما تابعه أكثر من واحد على هذا
الحديث كما يتبين من مصادر التخريج ، وانظر الحديث التالي ، و ( 825 ) .
وأخرجه مالك في البيوع ( 22 ) باب : ما يكره من بيع التمر ، ومن طريقه
أخرجه : الشافعي في الرسالة برقم ( 907 ) ، وأحمد 1 / 175 ، 179 ، وأبو داود
في البيوع ( 3359 ) باب : في التمر بالتمر ، والترمذي في البيوع ( 1225 ) ( باب : ما
جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، والنسائي في البيوع 7 / 268 ، 269 باب :
اشتراء التمر بالرطب ، وان ماجة في التجارات ( 2264 ) باب : بيع الرطب
بالتمر .
وأخرجه أبو داود ( 3360 ) ، والحاكم 2 / 39 من طريقين عن يحيى بن أبي
كثير ، عن عبد الله بن يزيد بهذا الاسناد
وأخرجه الحميدي ( 75 ) ، والنسائي 7 / 269 ، والحاكم 2 / 38 من طرق
عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، به
وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل
العلم " . وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان برقم ( 5002 ) بتحقيقنا ، والحاكم 2 /
38 - 39 ووافقه الذهبي .
والسلت : قال الجوهري : ضرب من الشعير ليس له قشر ، ويكون في
الغور ، والحجاز ، وقال ابن فارس : " ضرب من الشعير رقيق القشر ، صغار
الحب " . وقال الأزهري : " حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له ، فهو كالحنطة في
ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته " . ( المصباح المنير : سلت ) .