216 ( 1190 ) - حدثنا زهير ، حدثنا معاذ بن هشام ،
حدثني أبي ، عن عامر ، قال أبو خيثمة ، الأحول ، عن الحسن ،
عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينسى
الصلاة قال : " يصليها إذا ذكرها " ( 1 ) .
217 ( 1191 ) - حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن ، عن
مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ،
عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء التمر على رؤوس النخل ،
والمحاقلة : كراء الأرض " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) رجاله ثقات ، غير أن الحسن البصري قد عنعن .
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1 / 322 وقال : " رواه أبو يعلى ،
والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح " .
نقول : يشهد له حديث أنس في الصحيحين ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح
ابن حبان برقم ( 1546 ) بتحقيقنا .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 6 ، 60 من طريق عبد الرحمن بن
مهدي ، بهذا الاسناد . وهو عند مالك في البيوع ( 24 ) باب : ما جاء في المزابنة
والمحاقلة . ومن طريق مالك أخرجه : أحمد 3 / 8 ، والبخاري في البيوع ( 2186 )
باب : بيع المزابنة ، ومسلم في البيوع ( 1546 ) باب : كراء الأرض .
وأخرجه أحمد 3 / 67 ، والنسائي في المزارعة 7 / 39 باب : النهي عن كراء
الأرض بالثلث والربع ، والدارمي في البيوع 2 / 252 من طرق عن محمد بن
عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد . وسيأتي برقم ( 1269 ، 1319 ) .