بحكم الله " . وقال مرة : " لقد حكمت بحكم الملك " ( 1 ) .
215 ( 1189 ) حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا
مالك ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الجهاد ( 1768 ) ما بعده بدون رقم ،
باب : جواز قتال من نقض العهد ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 22 ، 71 ، والبخاري في الجهاد ( 3043 ) باب : إذا نزل
العدو على حكم رجل ، وفي مناقب الأنصار ( 3804 ) باب : مناقب سعد بن معاذ .
وفي المغازي ( 4121 ) باب : مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ، وفي الاستئذان
( 6262 ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم " . ومسلم ( 1768 ) ، وأبو
داود في الأدب ( 5215 ) و ( 5216 ) باب : ما جاء في القيام ، من طرق عن شعبة ،
به .
وفي الحديث : تحكيم الأفضل من هو مفضول ، وفيه جواز الاجتهاد في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه لزوم حكم المحكم برضا الخصمين .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مالك في الصلاة ( 2 ) باب : ما جاء في النداء
إلى الصلاة ، ومن طريق مالك أخرجه : عبد الرزاق ( 1842 ) ، وأحمد 3 / 6 ،
90 ، والبخاري في الاذان ( 611 ) باب : ما يقول إذا سمع المنادي ، ومسلم في
الصلاة ( 383 ) باب : استحباب القول مثل قول المؤذن ، وأبو داود في الصلاة
( 522 ) باب : ماذا يقول إذا سمع المؤذن ؟ والترمذي في الصلاة ( 208 ) باب : ما
يقول الرجل إذا سمع المؤذن ، والنسائي في الاذان ( 674 ) باب : القول مثل ما
يقول المؤذن ، وابن ماجة في الاذان ( 720 ) باب : ما يقال إذا أذن المؤذن ،
والبيهقي في السنن 1 / 408 باب : القول مثلما يقول المؤذن ، والطحاوي في " شرح
معاني الآثار " 1 / 143 ، وصححه ابن خزيمة برقم ( 411 ) . وابن حبان برقم
( 1678 ) بتحقيقنا .
وأخرجه أحمد 3 / 90 ، والدارمي في الصلاة 1 / 272 باب : ما يقال في
الاذان ، من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، به . وصححه ابن خزيمة برقم
( 411 ) .
وأخرجه عبد الرزاق ( 1842 ) من طريق معمر ، عن الزهري ، به .