عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما
دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا
فيما دون خمسة أو اسق صدقة ، والوسق : ستون صاعا " ( 1 ) .
62 ( 1035 ) - حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ،
عن أبي نضرة ،
عن أبي سعيد ، قال : " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست
عشرة مضت من رمضان ، فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، فلم
يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم " ( 2 ) .
63 - ( 1036 ) - حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا أبو
عوانة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة
عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تكون [ من ] أمتي . . .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف . غير أن الحديث صحيح وقد تقدم برقم ( 979 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الصيام ( 1116 ) باب : جواز الصوم
والفطر في شهر رمضان للمسافر . من طريق هدبة ( هداب ) بن خالد ، بهذا
الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 74 من طريق عفان ، عن عمام ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 45 ، ومسلم ( 1116 ) ( 94 ) ، والطحاوي في " شرح معاني
الآثار " 2 / 68 من طريق سعيد ، عن قتادة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 12 ، 50 ، ومسلم ( 1116 ) ( 96 ) ، والترمذي في الصوم
( 713 ) باب : ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر ، والسنائي في الصيام
4 / 188 باب : ذكر الاختلاف على أبي نضرة ، المنذر بن مالك بن قطعة فيه ،
والبيهقي في السنن 4 / 245 من طريق عن الجريري ، عن أبي نضرة ، به .
وأخرجه مسلم ( 1117 ) ، والنسائي 4 / 189 من طريقين عن مروان ، عن
عامص الأحول ، عن أبي نضرة ، به .
وأخرجه النسائي 4 / 188 من طريق عاصم الأحول ، وأبي سلمة ، كلاهما
عن أبي نضرة ، به . وصححه بان خزيمة برقم ( 2030 ) ، وابن حبان برقم ( 3563 ) بتحقيقنا . وسيأتي برقم ( 1372 ) .