يوم القيامة " ( 1 ) .
3 ( 940 ) - حدثنا زهير ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ،
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى أن يصلى في أعطان
الإبل ، ورخص أن يصلى في مراح الغنم " ( 2 ) .
4 - ( 941 ) - وعن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " يستر الرجل في الصلاة السهم ، وإذا صلى أحدكم . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم في النكاح ( 1406 )
باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، من طريق
عبد العزيز ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم ( 1406 ) ، والنسائي في النكاح
6 / 126 - 127 باب : تحريم المتعة ، من طريق الليث بن سعد ، عن الربيع بن
سبرة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم ( 1406 ) ( 20 ) من طريق وهيب ، عن
عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 404 ، 405 من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد
العزيز بن عمر ، بإسناد أبي يعلى . ولتمام تخريجه انظر سابقه . والبرد ،
والبردة : كساء أسود مربع تلبسه الاعراب .
( 2 ) عبد الملك بن الربيع وثقه العجلي ، وضعفه ابن معين ، وقال القطان لم
تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به . وقال ابن معين - وقد سئل عن
أحاديث عبد الملك بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده - " ضعاف " . وقد حسن
البغوي في شرح السنة 2 / 403 هذا الاسناد .
وأخرجه البيهقي 3 / 404 من طريق يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الاسناد .
وأخرجه البيهقي في السنن 2 / 499 من طريق حرملة بن عبد العزيز ، عن
عمه عبد الملك بن الربيع ، به .
نقول : ولكن يشهد لمتنه حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي هريرة . وقد
استوفينا تخريجهما في صحيح ابن حبان برقم ( 1374 ، 1692 ، 1693 ) .