عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة " ( 1 ) .
2 ( 939 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسحاق
الأزرق ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن
سبرة ،
عن أبيه سبرة بن معبد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة
الوداع : " استمتعوا من هذه النساء " قال : والاستمتاع عندنا :
التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا
وبينهن أجلا . فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " افعلوا " .
فخرجت أنا وابن عم لي ، مع كل واحد منا بردة . قال : فمررنا
بامرأة ، فأعجبها شبابي وبردة ابن عمي . فقالت : بردة كبرد ،
فتزوجها ، فنمت معها تلك الليلة ، ثم غدوت فإذا أنا برسول
الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والركن يقول : " إني كنت أذنت لكم في
المتعمة ، فمن كان عنده منهن شئ فليفارقه ، فإن الله حرمها إلى . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، أخرجه مسلم في النكاح ( 1406 ) ( 24 ) باب : نكاح
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، من طريقين عن ابن
عيينة ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 404 ، ومسلم ( 1406 ) ، وأبو داود في النكاح ( 2072 )
باب : في نكاح المتعة ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، عن معمر ، عن
الزهري ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 404 ، وأبو داود ( 2073 ) من طريق عبد الرزاق ، عن
معمر ، بالاسناد السابق .
وأخرجه أحمد 3 / 404 ، 405 ، ومسلم ( 1406 ) من طرق أخرى عن
معمر ، به . وعندهما أيضا طرق أخرى . ولتمام تخريجه انظر ما بعده .